2007-08-14 • فتوى رقم 19863
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا فاتتني الركعة الثانية من صلاة الجمعة، ولم ألحق بالمصلين إلا في السجدة الأولى، فهل أصلي ركعتين الجمعة، أو أصلي أربع ركعات؟
ولكم جزيل الشكر والامتنان.
وادع الله يا شيخ أن يصلحني أنا وزوجتي وذريتي.
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا دخلت المسجد يوم الجمعة قبل سلام الإمام فيجب عليك الاقتداء به، ثم تمم الصلاة بعد سلام الإمام ركعتين جمعة، وإذا دخلت بعد سلام الإمام، فعليك قضاء الظهر بجماعة إن أمكن أربع ركعات إن كنت مقيما، وإلا فمنفردا، أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم جميعاً لما فيه رضاه، وأن يبلغكم فضله وغفرانه، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.