2007-08-14 • فتوى رقم 19845
رجل يُعاني من قطرة أو قطرات من البول تخرج بعد الاستنجاء والخروج من المرافق بسبب حركة أو تلقائياً، بالرغم من التأخر في المرافق، وعصر الذكر وكثرة صب الماء، ثم يتوضأ ويُصلي، فهل صلاتهُ باطلة مع وجود أثر قطرة أو أكثر على الملابس الداخلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تأكدت من خروج البول بعد الاستنجاء، ولو نقطة واحدة، فقد انتقض الوضوء، وعليك إعادة الوضوء، وتطهير ما على الثياب والبدن منه.
فإنه لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.