2007-08-12 • فتوى رقم 19791
توفي والدي وترك الوالدة، و6 أشقاء، أحد الأشقاء قال بعد وفاة الوالد أنه أوصى، أو قال أن سيارتي تكون لفلان من الأبناء، وذلك لفظاً، فهل هذه تعتبر وصية لوارث؟ وإن كانت هدية، فهل يجب عليه رحمه الله أن يسجلها باسم ابنه في حياته، وليس بعد مماته؟
رجاءً الإفادة عاجلاً .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هبة منجزة ، فهي غير صحيحة، لعدم وجود القبض الذي هو شرط في الهبة، وإن كانت وصية فهي لوارث، ولا تصح إلا برضا الورثة بعد وفاة الموصي، وعليه فالسيارة تدخل في التركة كغيرها من الأموال وتوزع توزيعها، إلا أن يرض الورثة بأن تكون لمن أوصى له الوالد، فللورثة ذلك برضاهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.