2007-08-12 • فتوى رقم 19735
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوصى لي والدي رحمه الله تعالى ولاثنين من إخوتي بالطابق الأول غير المبني وما فوقه من منزلنا، ولي أخ وأخت راضيتين بالوصية، وثلاث أخوة آخرين غير راضين ويريدون فسخ الوصية.
فهل تجوز هذه الوصية، علما بأن إخواني غير الموصى لهم يملكون منازلهم الخاصة الواسعة الكافية، وميسورين، وعلماً بأن أحد إخواني الموصى لهم يملك منزلا ويريد فسخ الوصية، لكن أخي الآخر الموصى له معنا لا يريد فسخ الوصية لأن له أولاد، وليس له بيت، ويقول: إنه يخاف أن يطرد من منزل الورثة إن فسخت الوصية.
أرجو الجواب سريعاً.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث).
فلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فما أوصى به والدك لك ولإخوتك غير نافذ، فإذا أجاز الورثة الوصية بعد وفاته كلهم ما أوصى، وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت الوصية لكم مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا (وهو ما ذكرت).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.