2005-11-23 • فتوى رقم 197
هل يجب أن يكون صيام كفارةاليمين متواصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين يبدأ بها بالعتق إن أمكن، أو بالإطعام أو الإكساء، فإذا لم يمكن فبالصيام، ولا يقبل التكفير بالصيام مع القدرة على الإطعام أو الإكساء أو الغتق، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89).
وعندما يكفر الحالف الحانث بالصوم فيجب عليه مواصلة الصوم في الأيام الثلاثة في قول بعض الفقهاء، وفي قول فقهاء آخرين لا تجب المواصلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.