2007-08-09 • فتوى رقم 19565
السلام عليكم ورحمته وبركاته
جزاك الله كل خير علي رد سيادتكم علي سؤالي، ولكن أريد أن أسال سيادتكم:
ما معني عشر دية الرجل، أي كم تبلغ؟
ثانياً: أم هذه البنت مصابة بالسكر، ولا تستطيع الصيام، فهل يمكن إطعام ستين مسكيناً أو أي شيء آخر؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدية الجنين المجهض بعد نفخ الروح فيه غرة (وهي نصف عشر دية الرجل)، ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي (212.5) غ من الذهب الخالص أو قيمتها من أي عملة كان.
وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوما متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة، ويكفيها التوبة النصوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.