2007-08-08 • فتوى رقم 19513
السلام عليكم
ما حكم الختان بالنسبة للذُكور، هل هو فرض؟
وهل يجوز لطبيبة أو لغير المسلم القيام بعملية الختان لابني، أم يجب أن يكون رجلاً مسلماً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالختان للذكر سنة عند بعض الفقهاء، وواجب عند البعض الآخر.
ولا بأس أن يقوم به الطبيب المتخصص، مسلماً كان أم غير مسلم، على أنه إن وجد الطبيب المسلم فهو أفضل، ولا باس أن تقوم به طبيبة إن كان صغيرا.
وأتمنى له السعادة والتوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.