2007-08-06 • فتوى رقم 19321
وضعت خالتي قبل وفاتها مبلغاً من المال أمانة عند أختها، على أن تعطي هذا المال لحفيدها لينفقها على دراسته، إذا لم يستطع والده الانفاق على دراسته, ولكن والحمد لله استطاع الأب أن ينفق على دراسة ولده، وهو الآن في السنة الأخيرة من الدراسة, فماذا تفعل الأخت في هذا المال, هل تعطيه للحفيد أم تتصدق به, أم تعيد المال للورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال يرد إلى ورثة خالتك، ويوزع توزيع تركتها، ولا يجوز التصدق به أو إعطائه للحفيد، إذ لم يتحقق شرط خالتك بعدم استطاعة والده بالإنفاق عليه، إلا أن ياذن الورثة كلهم بذلك بعد وفاتها وهو عاقلون بالغون، فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.