2007-07-24 • فتوى رقم 18732
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن من الأوامر لدى رجل الأمن ألا يصلي صلاة الجمعة إلا بعد أخذ الإذن من المسؤول
المباشر، وفي الغالب تصلى ظهراً حفاظاً على أمن الوطن.
فهل يجوز إذا سمحت له الفرصة أن يصلي الجمعة بدون إبلاغ مسؤوله المباشر؟ وهل تعتبر صلاته جائزة أم لا؟
وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الجمعة فريضة على الرجال يؤدونها في المسجد جماعة، ويحرم تركها لما ذكرت، وليس لمسؤوله ولا لغيره أن يمنعه من صلاة الجمعة التي فرضها الله تعالى، والعمل بهذه الوظيفة التي تحمله على ترك صلاة الجمعة محرم أيضاً، وعليه أن يسارع إلى تركها، أو أن يشترط لنفسه أن يؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين، قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(11) )) [الجمعة]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.