2006-01-30 • فتوى رقم 1862
ما حكم إخراج مال عن الوالد المتوفى؟ هل يصل ثوابه إليه إذا أخرجت عنه من مالي الخاص إلى دور الأيتام صدقة عنه، فهل يصل هذا الثواب له أم لا؟
وجزاك الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصدقة الجارية أو العادية لفقير وإهداء ثوابها إلى أحد الأقارب من الأموات او الأحياء، وكذلك قراءة القرآن والعمرة والحج وغير ذلك من العبادات النافلة.
ويصل ثوابها إلى من وهبت ثوابها إليه بإذن الله تعالى، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا، ولو أهديت ثواب ذلك للنبي صلى الله تعتالى عليه وسلم أولا ثم لأرحامك ومن تحب يكون أفضل، ولا ينقص من ثواب أحد منهم شيء إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.