2006-01-30 • فتوى رقم 1853
السلام عليكم:
السؤال يا شيخنا: هل يقع الطلاق إذا قال الرجل طلقت وهو لم يطلق من قبل؟
هل كلمة "طلقت" لا يقع بها الطلاق إذا كان كاذباً؟
وجزاكم الله خيرٍا على ما تبذلونه، أفيدونا جزاكم الله خيرٍا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا إخبار بالطلاق، يقع به الطلاق من الزوج على زوجته قضاء، ولا يقع ديانة إلا إذا أراد به الإنشاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.