2007-07-19 • فتوى رقم 18525
ما حكم الاقتراض من تاجر يتعامل معه أخي بمال مغصوب(أخي هو الذي لديه المال المغصوب)
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغاصب لا يملك المال المغصوب ولا يملك التصرف به؛ لأنه ملكٌ لمالكه(المغصوب منه) وكل عقد يتصرف به الغاصب بالمال المغصوب باطل ويجب فسخه ورد المال المغصوب إلى مالكه، وعليه فالاقتراض من الغاصب إن كان للمال المغصوب ذاته فلا يصح ذلك، وإن كان لغير المال المغصوب فلا بأس به إن كان قرضاً حسناً بدون فوائد ربوية محرمة.
علماً أن على الغاصب أن يسارع في رد المال إلى أصحابه، وأن يكثر من التوبة والندم والاستغفار، وفعل الصالحات قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات.
والتاجر الذي يقرض أخاك إنما يساعده على المضي في اخطائه وهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.