2007-07-16 • فتوى رقم 18309
فتاة لا تصلي حتى بلغت 15 سنة، فهل عليها قضاء ما فاتها منذ سن العاشرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبلوغ الفتاة يكون برؤية الحيض بعد تمام التاسعة، فإذا لم تر الحيض تعد بالغة بالسن في تمام الخامس عشرة، وتعامل معاملة البالغين في كل العبادات والأحكام الأخرى، وعليه فإن رأت الحيض قبل سن الخامس عشرة فعليها قضاء ما تركت من الصلوات الواجبة عليها بعد أن رأت الحيض (ولا تقضي الصلوات أيام الحيض)، وإن تأخر عنها الحيض فإنها تكلف شرعاً ببلوغها سن الخامس عشرة، وعليها قضاء الصلوات التي تركتها بعد بلوغها هذا السن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.