2007-07-03 • فتوى رقم 17988
هل يجوز استخدام صواعق الناموس التي تعمل بالكهرباء، وتعتمد على إحداث شرارة كهربية بمجرد ملامسة الحشرة للجهاز، وحرقها، فهل يعتبر هذا نوعا من التعذيب بالنار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان هنالك طرق أخرى لقتل الحشرات أقل إيلاما لها من هذا الجهاز، فلا يجوز قتلها بالصعق، أما إذا لم يوجد غير هذه الطريقة، فيجوز للضرورة أو الحاجة الماسة إلى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.