2007-07-03 • فتوى رقم 17921
الرجاء إفادتنا بكيفية تقسيم تركة شقيقي الأصغر الذي توفي عن أم وأخوين شقيقين ذكور، وخمس أخوات شقيقات، مع العلم بأنه رحمه الله توفي شاباً قبل أن يتزوج وليس له أطفال(رحمه الله) ورحم جميع موتى المسلمين.
أفادكم الله، وزادكم علماً، وجزاكم الله عنا أفضل الجزاء.
عبد الله مرسال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة من التركة، إن وجد من ذلك شيء، فللأم السدس فرضا(لوجود الأخوة والأخوات المتعددين) وما يبقي بعد أن تأخذ الأم السدس يقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، أي يأخذ الأخ ضغفي ما تأخذه الأخت، فتأخذ كل أختين مقدار ما يأخذه الأخ الواحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.