2007-06-30 • فتوى رقم 17759
السلام عليكم
1- ما حكم مشاركة شخص بمشروع، أصل ماله حرام؟
2- هل من العمل مع الأمريكان في العراق كمهندس مقاول في مشاريع إعادة إعمار العراق يكون عبارة عن شخص يتعامل مع المحتل، ومصدر ماله حرام، علماً أن راتبه الشهري يقبضه من الجيش الأمريكي كمشرف على هذه المشاريع؟
وشكراً أخي الكريم، وجزاك الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- إن كان ماله الذي ستشاركه من حرام فقط فلا أرى لك مشاركته شرعاً.
أما إن كان مختلطاً من حرام وغيره فلك مشاركته، مع الكراهة.
على أن لا يكون في تعاملكما في ضمن الشركة تعامل حرام.
2- الواجب في هذا الأمر اتباع أمر أولياء الأمور من العلماء والقادة المأمونين في العراق، ثم تنفيذ ما يرون رجحانه في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.