2007-06-29 • فتوى رقم 17526
عند إخراج زكاة الذهب، هل تقدر قيمته على أساس قيمة الشراء أو قيمة البيع؛ حيث إن قيمة إسوارة الذهب إذا اشتريتها مثلاً خمس وثلاثون ألف ليرة سورية، وإن أردت أن أبيعها بنفس اليوم سيكون سعرهاخمس وعشرون ألف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب الذي تقتنيه المرأة للتحلي به، وتكون كميته متناسبة مع ثروتها وسنها لا زكاة فيه عند أكثر الفقهاء، وأوجب البعض فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بححسب وزنه بنسبة 2.5%.
وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول، وسعر الذهب المراد هنا هو سعره من غير احتساب الصياغة، بل احتساب كمية الذهب الخام الذي فيه، وفي هذه الحال لا يفترق سعر البيع عن سعر الشراء إلا قليلا جدا وهو مغتفر، وعند التحديد المعتبر سعر البيع بغير صياغة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.