2007-06-23 • فتوى رقم 17521
ما حكم هبة الوالد لبعض أولاده جزءاً من ماله في حياته، مع العلم أنه ترك النصف الباقي ميراثا لجميع الورثة؛ هل الهبة مال حلال للموهوب لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لأحد استردادها بعد ذلك.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، كما يكره له تفضيل بعضهم على بعض بغير مبرر، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال الصحة، أما إذا كانت الهبة للأبناء في حال المرض مرض الموت فإنها موقوفة على موافقة الورثة الباقين، وهم بالغون عاقلون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.