2007-06-27 • فتوى رقم 17429
فضيلة الشيخ الموقر
عذراً للإطالة ولكن للموضوع أهمية بالغة أما بعد:
لدي أربع شقيقات وليس لدي أشقاء (العائلة هي: أب وأم وأربع بنات وصبي) وعندما كان والدي على قيد الحياة قام بإعطائي بعض من أملاكه بطريقة البيع والشراء القانونية، ولكن لم أدفع له شيء بالمقابل، وبعدما توفي ( رحمه الله ) قررنا توزيع الإرث بيننا دون الرجوع لأي مُشَرع أو قانوني وإنما بما لدينا من علم بتوزيع الميراث وبشرع الله الذي شرعه لنا، وذلك تحديداً بطلب والدتي فلقد طلبت والدتي بأن أعطي شقيقاتي حصصهم نقوداً دون العودة إلى الأملاك وعددها، إذ طلبت مني إعطاء شقيقاتي مبالغاً بالتساوي بينهم، وقد آلت حصة والدتي
( من المبالغ المستحقة لها والعقارات ) لي بطلبها ذلك . (ولم نقوم أنا وشقيقاتي بنقل الأملاك لي إنما تم تعيين إحداهن وكيلة عن والدتي وشقيقاتي الأخريات لتقوم هي بنقل الملكية لي لاحقاً وذلك بالاتفاق بيننا جميعاً حيث أني قد أعطيتهم حصصهم سابقاً.
أي أننا لم نوزع إرث أبي إنما قدرنا ما يملك بالنقود ولم تتم المعارضة على ذلك التقييم ولا تلك القسمة من قبل شقيقاتي (علناً و لا أعلم إن اعترضوا سراً) وبعد مرور حولين وأكثر توفيت والدتي ( ووالدها على قيد الحياة ) وكان لوالدتي حصة من إرث أبي ( التي لم نقوم بنقل ملكيتها لي سابقاً )وهي قطعة أرض صغيرة ولم نقم بتسجيل الوفاة قانونياً (حتى نتمكن من نقل ما تملك ) وذلك لكي لا يتدخل والدها بقسمة ميراثها لأن ما كان لديها من إرث والدي هو لي كما ذكر سابقاً ( أي أنها توفيت لا تملك شيء إلا الأساور الذهبية التي لديها، وتم توزيعهم على شقيقاتي بموافقة الجميع دون الرجوع إلى والد أمي ) بعلمنا أنه لا يريد شيء.
وبعد مرور حولين وأكثر حدث سوء تفاهم بيننا نحن الأشقاء(لعدم زيارتي لهن بالعيد) وبتطور الأحداث بيني وبين شقيقاتي قامت التي لديها وكالة عن شقيقاتها بمطالبتي بإعادة توزيع إرث أبي من جديد، وحتى تجبرني (بمفهومها) على إعادة توزيع الحصص قامت ببيع حصصي الموكلة بها والمؤمنة عليها لإحدى شقيقاتها .( حيث قالت لي بأنها منذ توزيع الإرث غير راضية على القسمة التي قسمناها ولكنها سكتت لأنها تعتقد بأنني طيب القلب حينها، والآن أصبحت لا أهتم بها وذات قلب قاسي لا أرحم لذلك أرادت إعادة التوزيع ) ( تريد مني إعادة الأملاك التي أعطانيها أبي قبل وفاته حتى نتوارثهم من جديد )
وعليه أرغب من حضرتكم بيان صحة ما سبق كما أرجو بيان ما يتوجب علي فعله الآن بعد ما حدث .
ولكم مني جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير على فتواكم
ولدكم أبو مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قد تسملت من أبيك وهو صحيح معافى ما وهبه لك في حياته، كأن سجله باسمك، وتحولت ملكيته لك (بعقد البيع والشراء كما ذكرت) فذلك حق خالص لك من دون الورثة، ولا عبرة برضاهم، ولا يشاركونك فيه، أما إن كان قد وهبك ذلك في مرض موته، فلا تصح الهبة عندئذٍ إلا برضا الورثة.
وكذلك ما وهبته أمك لك، إن تسلمته بالقبض أو بالتسجيل باسمك، فهو لك من دون الورثة، وإن لم تتسلمه فلا تلزم هذه الهبة، إذ الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وفي هذه الحالة لبقية الورثة(ومنهم جدك) مشاركتك بهذا المال وأخذ نصيبهم منه كاملاً، لعدم لزوم الهبة، علماً أنه لا يجوز لكم اقتسام أي مال، ولو كان قليلاً دون إعلام صاحب الحق فيه، ولا عبرة بعلمكم أنه لا يريده، بل عليكم أن تعلموه بحقه منه، ثم يسامحكم به إن شاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.