2007-06-24 • فتوى رقم 17265
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلال سنة 1993م اشترى لأحد بناته عقار، وأبرم العقد بأسمها، وثم تسجيله في الشهر العقاري بأسمها، وبموجب عقد الشراء فإنه لها كامل التصرف في هذا العقار؛ بالبيع والرهن والإيجار.
فهل يعتبر هذا العقار من حقها، أم أنه يدخل من ضمن التركة، علما بأن قيمته تساوي 15% من قيمة إجمالى التركة، وللمرحوم أسباب عديدة لهذا التفضيل؟
بارك الله فيكم، وجزاكم كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهب ابنته عقارا وسلمه إليها نفذت الهبة، وليس لأحد استردادها منها بعد ذلك.
هذا إذا كانت الهبة حال الصحة، أما إذا كانت الهبة للابنة في حال مرض الأب مرض الموت فإن الهبة تكون موقوفة على موافقة الورثة الباقين، وهم بالغون عاقلون.
ثم إذا كان لهبة الأب لابته مبرر شرعي، كمزيد حاجة مثلا أو زيادة بر منها به، فلا إثم عليه في ذلك، وإذا كان بغير مبرر فهو آثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.