2006-01-27 • فتوى رقم 1721
في حال نشوء خلاف بين الزوجين، وطلق الزوج الزوجه طلقة واحدة، هل تعتبر طالقاً أم لا؟ وإن كان لا، فهل عودتها له من دون قاضٍ أو شيخ تعتبر حراماًأم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم تعتبر طالقاً إن طلقها طلقة واحدة، فالطلقة الأولى أو الثانية طلقة رجعية، ولزوجها أن يراجعها في العدة (قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق) بمجرد الكلمة، بأن يقول لها (راجعتك) أو بالجماع أو بالمعانقة، فإذا تم ذلك فقد رجعت إليه، وتعود الزوجية بينهما كما كانت قبل الطلاق، فإذا مضت العدة بدون مراجعة، لم ترجع إليه إلا بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.