2007-06-22 • فتوى رقم 17191
لدي عم من جدتي، أخذ جدتي فبل أن تموت، وجعلها تتنازل عن الأرض التي باسمها له ولإخوانه من أبوه، وحرم أخوه من أمه وأخواته من أبوه وأمه.
فما حكم ذلك، وهل يجوز أن ندعو عليه ما نشاء؛ لأنه قطع حق أخوه وهو بأمس الحاجة لهذا المال؟
وهل على جدتي إثم إذ أنها كانت بكامل قواها العقلية، وعلى إخوانه الذين استفادوا من هذا المال.
أفدني جزاك الله كل حير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لأحد استردادها بعد ذلك.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض الورثة أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من الورثة لغير مبرر.
هذا إذا كانت الهبة حال الصحة، أما إذا كانت الهبة للابن في حال المرض مرض الموت فإنها موقوفة على موافقة الورثة الباقين، وهم بالغون عاقلون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.