2007-06-21 • فتوى رقم 17157
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مهندس، وزوجتي طبيبة، وراتبي الشهري لا يكفي للمصروف، وآخذ من زوجتي بحدود 6000ريال في الشهر، فهل يمكن اعتبار هذا المبلغ من زكاة أموال زوجتي التي تزيد من راتبها؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفقة تجب على الزوج وحده ويختص بها دون زوجته على قدر حاله، لكن إن شاركت الزوجة زوجها في نفقات المنزل برضاها فهو تبرع منها وهبة، ولها الأجر عليها إن شاء الله تعالى، لكن لا تعد من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.