2007-06-20 • فتوى رقم 17135
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي: إنني أزاول مهنة خبير محلف في ميكانيك السيارات، ومهمتي تتجلى في إنجاز خبرات تقنية قصد تحديد الخسائر المادية الناتجة عن حوادث السير، بتعيين من شركات التأمين والمحاكم والخواص.
سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذا العمل، وخصوصا الأتعاب التي أتقاضها من خلاله؟
جازاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من العمل فيما ذكرت، وأخذك عليه أجراً محدداً متفقاً عليه، بشرط الصدق والموضوعية وعدم ارتكاب محرمات في العمل، كالغش أو التزوير أو الكذب أو غير ذلك.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في رزقك، ويوفقك لكل خير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.