2006-01-27 • فتوى رقم 1705
رجل طلق إمرأته أول طلقة بسبب أنها تسببت بإجهاض جنينها بإرادتها، وهي الآن بفترة نزول دم الإجهاض، ويريد ردها الآن فماذا يفعل، وهل ينتظر حتى يرفع الدم ويجامعها، حتى يكون ردها ورجع إليها، أو ماذا في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
طالما أنه طلاق لأول مرة فهو طلاق رجعي، وله مراجعتها في أي وقت ما دامت في العدة، ولكن باللفظ لا بالجماع، واللفظ أن يقول لها: (راجعتك) ولا يجوز له إتيانها حتى ينقطع ما بها من دم حيض أو نفاس، فإذا استمر الدم إلى ما بعد أكثرهما فهو دم استحاضة يحل له إتيانها معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.