2007-06-26 • فتوى رقم 16792
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الشيوخ الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وبعد:
فأرسل لكم سؤالي داعية الله أن أجد عندكم الرد الوافي عنه والسؤال هو:
حججت مع زوجي من حوالي ست سنوات، وحدثت لي بعض الأحداث أثناء الحج، وأريد أن أعرف حكمها، ومدى صحة هذه الحجة.
منذ بدأنا الحج وأنا حائض لذلك لم أعمل طواف القدوم، ولكن وقفت بعرفة، والمبيت بمنى، ووكلت زوجي بالرمي عني فى كل الرميات رغم أني ذلك الوقت كان عمرى 32 عاماً، لكن كان معي طفلين صغيرين واحد عمره خمس سنوات، والآخر عمره ثلاث سنوات، لكني لم أستطع تركهم مع أحد، وأيضاً لم أستطع الذهاب بهم للرمي، لذلك وكلت زوجي للرمي عني مضطرة بسبب الأولاد فما حكم ذلك؟ وهذا هو سؤالي الأول.
أما السؤال الثاني فهو:
بقيت حائضاً لآخر أيام حملة الحج ثم تطهرت على أساس أن أطوف طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة أي طواف واحد للاثنين، ولكن قبل الطواف شعرت وأحسست إحساسا أكيدا أن هناك إفرازات معينة خرجت مني، و بسبب الزحام الشديد جداً، ووجود الأطفال معنا، لم أحاول أو أفكر في الذهاب للحمام حتى أتأكد بنفسي مما شعرت به، وأعيد وضوئي، ولكن طفت وسعيت كما أنا، وانصرفنا مع الحملة للعودة إلى الرياض وأثناء العودة وقف بنا الباص، وذهبت إلى الحمام، ووجدت بعض آثار إفرازات بها حمرة و كدرة وبذلك تأكدت أن ما شعرت به قبل الطواف كان صحيحاً، وهنا يظهر سؤالان، هل الصفرة والحمرة و الكدرة تعد من الحيض وبذلك أكون طفت وأنا مازلت في الحيض؟ وإذا لم تكن من الحيض، فهل أنا أكون طفت وأنا بدون وضوء بسبب خروج هذه الإفرازات؟
وما الحكم في وضعي هذا مع العلم أن حجي هذا مر عليه ست سنوات، وأنا خلال هذه الفترة أمارس حياتي الزوجية بشكل طبيعي كامل؟
أرجو الرد الوافي الكامل الواضح من الشيوخ الأفاضل في موضوع توكيل زوجي بالرمي عني وأيضاً في طوافي وأنا في هذه الحالة.
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السؤال الأول:
فلا حرج عليك في توكيل زوجك بالرمي لما ذكرت من العذر، ورميه عنك لهذا السبب جائز إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليك في ذلك.
السؤال الثاني:
فيجوز لمن أخر طواف الإفاضة حتى النهاية أن ينوي معه طواف الوداع أيضاً، ولا دم عليه عند ذلك.
ثم إن كل لون تراه المرأة غير الأبيض الصافي، إذا خرج في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فأكثر عند البعض، ويوم وليلة عند البعض الآخر من الفقهاء، ولم يزد عن عشرة أيام عند البعض، وخمسة عشر يوما عند الآخرين، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوماً، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعليه فإذا كان هذا الدم استحاضة بحسب ما تقدم، فقد طفت وأنت غير حائض، لكن من غير وضوء، ومن طاف من غير وضوء فطوافه صحيح عند بعض الفقهاء ولكن عليه شاة، يذبحها في مكة ولو بعد زمن طويل، ويوزع لحمها على فقراء مكة، وباطل لا يعتدّ به عند فقهاء آخرين.
وإن كنت حائضاً(بحسب ما تقدم) فطوافك صحيح أيضاً عند بعض الفقهاء، ولكن يجب عليك بدنة(من الإبل)، وباطل لا يعتدّ به عند فقهاء آخرين.
فعليك أن تذبحي هذا الدم(الشاة إن كنت غير حائض، والبدنة إن كنت حائضا) في مكة وتوزعي لحمها على فقرائها في أي وقت لا حق، ولا يضر التأخير في ذلك، ولك أن توكلي بالذبح أحداً ممن تعرفين في مكة، أو ممن يذهب إلى مكة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.