2007-06-27 • فتوى رقم 16763
رجل له أربع بنات، ثلاثة منهن مدرسات وكانت كل واحدة منهم تدفع لوالدها مبلغ اربعة الآف ريال شهريامن مرتبها بناء على طلبه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يصرف ثلث ماله في أعمال الخير بمعرفة زوج ابنته الرابعة التي لا تعمل، وبعد وفاته اعترض بناته المدرسات على تنفيذ الوصية بحجة أن ثروة والدهم هي في الأصل من مرتباتهن ولم يتمكن زوج الابنة من تنفيذ الوصية.
السؤال ..
هل الوصية ملزمة للبنات في تنفيذ الوصية ومدى إلزام زوج الابنة في تنفيذ الوصية علماً بأن زوج الابنة قد توفي؟ وهل هي ملزمة لأبناء زوج الابنة في تنفيذ الوصية لعدم تمكن والدهم من تنفيذها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الوصية ملزمة ويجب تنفيذها بحدود الثلث لأنهم كانوا متبرعين بدفع مرتباتهم لوالدهم في حال حياته، فملكها بذلك وأصبحت تركة عنه، وفي حال وفاة الوصي يتفق الورثة على من يقوم بتنفيذ الوصية او يعين القاضي من ينفذ له الوصية، والكل آثمون إذا لم تنفذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.