2006-01-24 • فتوى رقم 1668
السلام عليكم
كنت وزوجتي عند بيت أختها وعندماأردنا الذهاب للبيت حدث بيننا صدام، فقلت لها انزلي إلى السيارة، فأبت، فقلت انزلي مرة أخرى، فأبت، فقلت لها أنت طالق طالق طالق إن لم تنزلي، وأعدت هذه الجملة مرة أخرى لأجعلها تنزل من البيت، وأبت أن تنزل فأقنعني زوج أختها بالبقاء قليلا لتقنعها أختهابالنزول إلى السيارة حتى لا يقع الطلاق، فلبثنا قليلا حوالي عشرة دقائق ثم نزلت إلى السيارة وحدي ولم تنزل معي، وذهبت أنا إلى بيتي ولبثت فيه وذهبت بعدها هي إلى بيت أهلها، وهذا هو الحال الآن، سؤالي هل الطلاق هنا واقع؟ وما الحكم في مثل هذه الحال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أردت عند تكرارك للطلاق أن يقع ثلاثا فقد وقع به ثلاث على ما أردت، وإن أردت واحدة وكررتها للتأكيد فقط، فقد وقع واحدة فقط، هذا مذهب جمهور ا لفقهاء، وذهب البعض إلى أنه طلاق معلق على شرط، فإن قصدت به طلاق زوجتك إذا لم تنزل للسيارة فقد طلقت بواحدة فقط، وإذا أردت تهديدها لا طلاقها فلا يقع به طلاق اصلا، ويلزمك للحنث فيه كفارة يمين، والأول هو الأصح عندي ولا أفتي بغيره، لكن بعض اللجان الفقهية تفتي بالثاني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.