2007-05-21 • فتوى رقم 16672
هل يحق للمرأة طلب الطلاق من زوجها الموفي بجميع واجباته؟ ولمجرد أنه تزوج امرأة ثانية؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة طلب الطلاق في حال تقصير زوجها معها في أحد حقوقها عليه بشكلٍ عام، كالنفقة أو السكنى أو المعاشرة، ولها طلبه أيضاً إن كان الزوج يكرهها على فعل معصية، كالوطء في الدبر أو الاختلاط بالرجال الأجانب، ولها أيضاً طلبه فيما لو كان الزوج مرتكباً للمعاصي ولم ينفعه النصح والوعظ، وذلك كارتكاب الفواحش أو ترك الصلاة ونحو ذلك.
أما من طلبت الطلاق من غير أسباب مقنعة، فهي آثمة لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره
وللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
ولا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، وإن كان إعلامها به أولى.
وليس لها أن تطلب الطلاق بسبب زواجه من ثانية إذا كان عادلا بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.