2007-05-29 • فتوى رقم 16669
امرأة مسنة أرملة، وليس لها أولاد، وأخواتها متوفين، وأولادهم حالتهم المادية جيدة، عدا ابن واحد منهم، تريد أن تكتب له جزءاً من نصف منزل تمتلكه، بيع وشراء على الأوراق، حتى إذا ماتت استفاد بذلك لظروفه الصعبة؛ حيث يسكن بالإيجار، ومتزوج وله ولد، ودخله ضعيف.
نرجو الإفادة للأهمية، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة.
ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، فإذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو كان ذلك برضى الجميع، فلا مانع من المفاضلة عند ذلك دون حرمان أحد من الأبناء بذلك.
هذا إذا كانت الهبة حال الصحة، أما إذا كانت الهبة للابن في حال المرض مرض الموت فإنها موقوفة على موافقة الورثة الباقين، وهم بالغون عاقلون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.