2006-01-24 • فتوى رقم 1658
السلام عليكم
لجأت زوجتي الى المحكمة للطلاق. و قد تم تطليقها من قبل القاضي دون أن يسمع شهودي ولا يعين حكما من أهلي، وحكم من أهلها. وقد قمت بالاستئناف لهذه الجزيئة. وتم قبوله وفي الوقت الراهن أحبت زوجتي ان ترجع إلى ولايتي.
السؤال
هل هي حل لي وأنها زوجتي أم أنها طليقتي؟ علما بأن الحكم هو حكم من الدرجة الأولى وأمامي استئناف وتمييز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحكم القاضي البدائي لا يقع الطلاق به قبل أن يصبح قطعيا بمرور مدة الاعتراض عليه من غير اعتراضن أو بتصديقه من التمييز أو الاستئناف حسب الأصول المرعيىة لتصديق الأحكام في ا لبلد الذي تم فيه الطلاق.
وعليه فإذا صدق قرار القاضي بالطلاق أو مضت مدة الاعتراض عليه ولم يتم الاعتراض عليه فقد وقع الطلاق من تاريخ أن اصبح قطعيا، ولو لم يحصل ذلك فالزوجية على حالها مستمرة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.