2006-01-24 • فتوى رقم 1610
لي خالةٌ رضعت منها، فهل يجوز لأخي الزواج من ابنتها؟ مع العلم أنني أنا الوحيد من إخواني الذي رضعت من خالتي. هذا وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الفتاة هي أختك أنت ولا علاقة لأخيك بها أبداً، ويحق له الزواج منها ما دام لم يرضع هو من أمها، ولا رضعت هي من أمه، ولا رضع هو وهي من امرأة أخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.