2007-06-26 • فتوى رقم 16089
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم طلب امرأة من زوجها الطلاق فرد عليها الزوج هل تريدين الطلاق أكيد فأجابت الزوجه بنعم فرد عليها صار مع العلم عدم تلفظه لكلمة الطلاق أبداً وبعد أن هدأت الأوضاع تناقش الزوجان وأخذ الزوج ينبه الزوجه بفداحه تكرار طلب الطلاق وأخبرها بعدم جواز طلب الطلاق مرتين لان الثالثه ثابتة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا اللفظ كناية في الطلاق، فلا يقع الطلاق به إلا إذا نوى به الزوج الطلاق عند التلفظ به، فإن نوى به الطلاق وقع به طلقة، فإن كانت الأولى أو الثانية فهي رجعية، وله الرجوع إليها في العدة بالمراجعة، فإذا مضت العدة قبل المراجعة لم تعد إليه إلا بعقد جديد، فإن كانت الثالثة بانت به ينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإذا لم ينو به الطلاق عند التلفظ به، لم يقع به طلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.