2007-05-04 • فتوى رقم 16010
فاتتني صلاة الجمعة دون عذر شرعي، فما هي كفارتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تفويت صلاة الجمعة دون عذر شرعي يبيح ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكوننَّ من الغافلين).
فعليك الآن التوبة النصوح مع الاستغفار وعدم العود في المستقبل لذلك، وأداء صلاة الظهر أربع ركعات بدلاً عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.