2006-01-23 • فتوى رقم 1590
الشيخ الفاضل أحمد الكردي.
سوف أوضح لك ما حصل:
لدي حقيبة كنت أضع فيها أوراقي الخاصة فرأتني زوجتي أفتحها، وكنت أحاول أن لا تراني، فقالت لي أنزل هذه الحقيبة وافتحها أمامي وإلا فتحتها أنا، وكانت تقولها بصيغة الأمر، فزعلت وعصبت فخفت أن تفتحها فأردت إخافتها، فقلت لها علي الطلاق لو تنفتح هذه الحقيبة أنك تحرمين علي طول العمر.
أما السؤال الثاني بارك الله فيك فسوف أوضحه لك كالتالي:
عندما كنت نائماً في فراشي اتصلت أختها، فانزعجت من رنين الهاتف وعصبت، فسألتها من هذا فقالت أختي، فقلت لها علي الطلاق لن تذهبي إليها، فقالت حتى فيما بعد فقلت نعم حتى فيما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد علقت وقوع الطلاق على أمرين، أحدهما أنها إن فتحت الحقيبة، والثاني على ذهابها إلى بيت أختها، فمتى ما حصل أحد هذين الأمرين تطلق منك امرأتك لدى عامة المذاهب، وإذا حصل الأمران فإن كان الثاني في مدة تكون هي فيه في العدة فتقع الطلقة الثانية، وإن كان وقوع الثاني، أي تنفيذ الأمر الذي علق عليه الطلاق حاصلاً بعد مدة انتهاء العدة التي من الطلاق الأول، فإن الثاني غير واقع، لأنه طلاق لها وهي ليست على ذمتك أو في عدة منك.
وذهب البعض إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به الزوج الطلاق تطلق الزوجة به، وإن قصد به التخويف لا تطلق بل يلزمه فيه كفارة يمين، والآول هو الأصح عندي ولا أفتي بغيره، ولكن بعض القهاء يفتون بالثاني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.