2005-11-23 • فتوى رقم 159
هل أموال الدين عليها زكاة سواء كان دينا لي أوعلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المسلم أن يحسب في آخر الحول أمواله، ثم يضيف إليها الديون التي له على الاخرين معجلة كانت أو مؤجلة، ثم يحسم منها الديون التي عليه معجلة كانت أو مؤجلةأو مقسطة، ثم يزكي الباقي الصافي بنسبة 2,5%، إذا بلغ نصابا فأكثر وكان زائدا عن حاجاته الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.