2007-05-23 • فتوى رقم 15859
امرأة توفيت، ولها زوج لا ينفق عليها أبداً بالرغم من أنها كانت تعاني من عدة أمراض، كانت تشتري دوائها بنفسها، ولها أقارب لا يسألون عنها أبداً.
وقبل وفاتها أودعت عند جارتها التي كانت ترعاها طيلة فترة مرضها كل ما تملك؛ من ذهب ونقود، وأوصتها أنها إذا توفيت بأن لا تعطي منه شيئاً لزوجهاأو أقاربها، وأوصتها بأن تعطي جزءاً منه ليتيم تكفله جارتها، والباقي تتصدق به لبيوت الله.
وقالت لها بأنها لن تسامحها إذا فعلت غير ذلك، فهده الجارة تسأل:
ما الذي تفعله تجاه ذلك، هل تنفد الوصية أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذه الجارة أن تنفذ وصية جارتها فقط في ثلث ما تملكه جارتها، بعد إخراج الديون إن وجدت.
ثم ما أوصت به زيادة على الثلث فهو موقوف على إجازة ورثتها، فإن كانوا بالغين عاقلين وأجازوه فتنفذ وصيتها، وإن منعوه لم تنفذ، وهو نصيبهم شرعاً، وإن أجازه البعض ومنعه البعض فتنفذ في حصة من أجاز دون من منع.
أما من كان من الورثة صغيراً غير بالغ فلا يجوز تنفيذ وصيتها في حصته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.