2006-01-23 • فتوى رقم 1582
السلام عليكم.
لقد قلت لزوجتي أنت في العدة أي أنت طالق وفي العدة, لقد قلت لها هذا الكلام فقط لتخويفها، ولم أكن أقصد الطلاق, هل يعتبر هذا طلاقاً؟ مع جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس هذا من صريح ألفاظ الطلاق، بل من الكناية، وهي تفتقر إلى النية المرافقة لها، وذلك راجع إليك، وإلى نيتك، فإذا كنت لم تنو الطلاق كما تقول فإن الطلاق لم يقع منك بهذه الكلمات، وأنصحك أثناء تخويفك لامرأتك أن تبتعد عن ألفاظ الطلاق أو التهديد به، وأن تخوفها بأن تذكرها بالله تعالى وبشدة عقابه وبقوة سلطانه، وتنصحها بما أمر الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.