2006-01-22 • فتوى رقم 1572
قلت لزوجتى: إذا خرجتى من هذا الباب اعتبرى أن عيشتك معى حرامٌٌ، وهذا بقصد التهديد حتى لا تخرج، ولم ألفظ بكلمة "تكونين طالق"، وقامت بالخروج، ولكن بدون قصدٍ، فهل هذا يعتبر طلاقاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا مما يسمى بألفاظ الكناية، فإن كان القصد بكلامك الطلاق وقع طلاقاً، وإن كان بقصد التخويف لا الطلاق لم يقع به الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.