2005-11-22 • فتوى رقم 157
هل يجوزأن ينكح الزوج الزوجة من الشرج؟ وهل يجوز أن تمص له أو يلحس لها العضو التناسلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته في دبرها حرام باتفاق الفقهاء، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:(مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَاأَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي وغيره، ومن تورط فيه فعليه التوبة وعدم العود لمثله والإكثار من الاستغفار.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني فلا مانع من ذلك بشرط الطهارة والنزع قبل خروج المذي لنجاسته، والامتناع عنه أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.