2007-06-16 • فتوى رقم 15599
حصل الطلاق في محكمة ألمانية، والأولاد تحت رعايةالأم، وعلى الزوج دفع النفقة.
الزوج يقول: إن هذا طلاق ألماني، ولن أطلق زوجتي إسلامياً، أي أنه لن يتلفظ بكلمة الطلاق إلا بشرط ان تعيد له الطليقة الأولاد، ولا نفقة بعد ذلك.
فهل يحل ذلك، ويعلل ذلك أنه لا يريد أن تتزوج طليقته، حتى لا يتحكم رجل غريب بأولاده! فيريد الزوج أن يتهرب من دفع النفقة، على الرغم أنه وزوجته الجديدة افتتحا شركة جيدة الربح، وهو يريد أن يسجل نفسه عاطلاً عن العمل ليمكنه التهرب من النفقة.
أيحق له ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق عن طريق قاض غير مسلم دون تطليق من الزوج لا يقع على الزوجة إذا حصل الطلاق عن طريق القضاء، أما إذا طلق الرجل زوجته بينه وبينها، ثم وثقا ذلك لدى القاضي غير المسلم، فيقع الطلاق بتطليق الزوج.
ثم إنه من واجب الأب أن ينفق على أولاده الصغار الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده، حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم أو بمالهم، إلا أن يكونوا طلابا مجديدن في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم مهما كبروا ما داموا فقراء، وأما البنات الفقيرات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق:7].
سواء في ذلك إن كانت أمهم مطلقة أم لم تكن، وإذا امتنع الأب عن الإنفاق مع قدرته فيمكن طلب النفقة عن طريق المحكمة فتجبره على ذلك.
وأما الحضانة فهي لأمهم ما دامت صالحة لها، فإذا تزوجت أو لم تكن مسلمة أو مشغولة عنهم سقطت حضانتها، وانتقل الحق فيها إلى من بعدها في الدرجة من الحاضنات، فإذا لم يوجد انتقلن لأبيهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.