2007-06-16 • فتوى رقم 15553
أنا مقيمة في بيت أهلي مند عام، بعد أن باع لي زوجي البيت والأثاث، وزوجي لا ينفق على هذا الابن، ويريد كل أسبوع رؤيته، وأريد منعه، لكن أخاف من الله؛ فهل يجوز لي ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن واجب الأب أن ينفق على أولاده الصغار الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده، حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم أو بمالهم، إلا أن يكونوا طلابا مجديدن في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم مهما كبروا ما داموا فقراء، وأما البنات الفقيرات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق:7].
وإذا امتنع الأب عن الإنفاق مع قدرته فلكم طلب ذلك عن طريق المحكمة لتجبره على ذلك، ولا أرى أن تمنعيه من رؤية ابنه الصغير الذي في حضانتك من أجل النفقة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.