2007-06-14 • فتوى رقم 15330
ما حكم العمل مندوب مبيعات لبنك الراجحي في معرض وكالة سيارات بطريقة الإجار الواعد بالتملك، علما أن هناك تأمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستاجر بعد مرور مدة معينة مجانا، وقد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجحان فساده؛ لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
ثم قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين مطلقا، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه إذا خلا عن الربا، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله.
وحكم الوكالة لشركة تتعامل بهما كحكم الإجارة المنتهية بالتمليك والتأمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.