2007-06-12 • فتوى رقم 15302
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يصلي أبداً؟
مع العلم أنها نصحته كثيراً،ً ولم يستجب لها، وماذا تفعل إن لم يكن الطلاق هو الحل؟
وهل في هذا خوف من إنجاب أولاد لا يصلون مثل أبيهم؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تارك الصلاة تكاسلا فاسق، ويبقى زواجه منك صحيحا، ولك البقاء معه مع استدامة نصحه، وإن تركها منكراً فرضيتها فهو مرتد، وتحرمين عليه بذلك، فإذا عاد إلى الإسلام في العدة بالشهادتين عدت إليه بذلك، وإذا عاد بعد العدة لا تعودين إليه إلا بعقدد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.