2007-06-10 • فتوى رقم 15198
بسم الله الرحمن الرحيم
قمت أنا وصذيق لي باقتراض مبلغ من البنك، فكانت مساهمتي بـ 5 بالمئة، وهو بنسبة 1 بالمئة، والبنك بنسبة 94 بالمئة.
وعند انتهاء التسديد للبنك طلبت من الصديق أن آخذ نسبة 20 بالمئة، وهو 80بالمئة.
هل أطلب نسبتي بـ 5 بالمئة، أم 20 بالمئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان القرض من البنك بفائدة ربوية فأنتما آثمان وعليكما التوبة إلى الله تعالى قبل الاختصام في مقدار الربح، وإذا كان بدون فوائد فأنتما في موطن الإباحة إن شاء الله تعالى، وعندها تقتسمان الربح بينكما بعد إخراج راس المال ودفعه لمن يستحقه بحسب الشرط بينكما، فإن كنت شرطت أن لك من الربح 20% فهي لك مهما دفعت من راس المال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.