2007-04-25 • فتوى رقم 15183
يعاني المسلمون في بلاد الغرب من مشاكل السكن؛ فهل يجوز للمسلم شراء بيت لسكنه بقرض من بنك تقليدي بفوائد، مع العلم أنه لا توجد بنوك إسلامية؟
وهل يجوز الأخذ بفتوى مجمع الإفتاء الأوربي الذي أفتى بجواز ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه للمشتري بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان الشراء من المشتري ، والبنك يقرضه الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وأتمنى لكم التوفيق، والثبات على ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.