2007-04-22 • فتوى رقم 14943
جدتي توفيت وعندها 500 دينار، أوصت بهذا المبلغ لابنها الذي يجهز للزواج، وعندها ذهب بنفس المبلغ للورثة، وهم خمسة أولاد وبنت وثلاثة من الأولاد متوفين، فهل أولادهم يرثون، والمبلغ يأخذه الموصي له، وهل يورث في الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما أوصت به جدتك لابنها غير نافذ؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوها بعد وفاتها وكانوا بالغين عاقلين نفذت، وإلا فلا.
والميت يرثه من كان حياً عند وفاته، أما من مات قبل ذلك فلا يرث أولاده نصيبه.
وكل ما تركه الميت من مال عند وفاته يدخل في التركة، سواء كان نقوداً أم ذهباً أم غيره، ويقسم بين الورثة حسب حصصهم الإرثية.
وبعض القوانين تعطي أولاد الابن المتوفى شيئا من حصة أصلهم على سبيل الوصية الواجبة لا الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.