2007-06-09 • فتوى رقم 14911
بسم لله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: رجل اشترى أرضاً وسجلها باسم أخيه ف، على أمل أن يأخذ على اسم أخيه ف قرضاً من الدولة لبنائها.
مرت سنوات ولم يأخذ القرض ولم يبنها، ثم طلب من أخيه ف أن يتنازل له عن الأرض فلم يقبل.
ثم لدرء مفسدة تقع بين الإخوة قامت أختهم بإعطاء الأخ الأول سواراً من الذهب، واتفقت مع الأول أن الأرض مقابل الذهب، والأرض لا زالت باسم أخيهم.
فسؤالي هو: هل هذا الاتفاق جائز شرعاً؟
وسؤالي الثاني: الأخ ف توفي، وأوصى بإرجاع الأرض.
حالياً شرعاً: لمن الأرض؟
وشكراً.
أرجوا أن يرسل الجواب على الإميل فقط.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى أساس هذا السؤال تكون الأرض لم سجلت باسمه، لأن أخته دفعت الثمن عنه سوارا من ذهب ورضي الأخ البائع بذلك في حينه، وأما وصية الأخ المتوفى برد ألأرض لأخيه فهي وصية منه، ومن حق الأول أن أن يرضى بها ويقبل الأرض ويرد السوار، أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.