2005-11-23 • فتوى رقم 149
شخص توفي وليس متزوجا، ووالداه أحياء، وله إخوه أشقاء وإخوه غير أشقاء، ذكور وإناث، فكيف تقسم التركة التي تركها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة -بعد إخراج الديون والوصايا منهاإن وجد شيء من ذلك- توزع بين الأبوين فقط، فيكون للأم منها السدس فرضا, والباقي للأب تعصيبا، ولا شيء منها للإخوة لحجبهم بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.