2006-01-19 • فتوى رقم 1484
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يافضيلة الشيخ: هل يجب على كفارةٌ عند قضاء الصوم الفائت؟ أي أني كنت لا أصوم لمدةٍ طويلةٍ تهاوناً ًمني، وأريد القضاء الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك توبتك وأوبتك إلى الله تعالى، وأدعو لك بالتثبيت عليها، وأؤكد بأن كل الفقهاء بمذاهبهم المختلفة يقولون: إن ما فاتك من صوم هو دين في ذمتك وعليك قضاؤه على مهلك، ولك أن تصوم يوم الإثنين والخميس بنية القضاء لتقضي ما فاتك من الصوم السابق، وتوجر إن شاء الله تعالى فوق قبول القضاء أجر صيام هذين اليومين الفاضلين، وأرجو أن يسامحك الله تعالى في الكفارة بترك الصيام في وقته، وأرجو أن يوفقك الله تعالى لقضاء كل ما عليك، وأن يثيبك عليه أجرا في الجنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.